الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.فقدان عقد الزواج للولي والشهود: الفتوى رقم (8120)س: أثناء عملي في دولة عربية شقيقة وحسب ظروف العمل تعرفت على إحدى الفتيات المصريات، ومما لفت نظري إليها تمسكها بدينها الحنيف، وعليه نشأت بيننا علاقة شريفة، وخوفا من تدخل الشيطان بيننا وحتى لا نقع في الخطأ قمنا بعقد زواجنا بموجب عقد عرفي، وفي هذا الوقت لم يكن عندنا من نشهده على هذا العقد، ولكن أخبرنا بعدها جميع من معنا: أننا تزوجنا، وكان العقد كتابة، وقبل كل منا الزواج من الآخر لفظا، وقامت هي بكتابة هبة لي، ونصها: أنها وهبت نفسها لي وحرمت على نفسها الزواج من أي شخص آخر.وعندما عدنا إلى الوطن مصر ذهبت إلى أهلها لكي نعقد العقد رسميا، وكما هو متبع لدينا، ولكن فوجئنا برفض الأهل زواجنا وتقدم لها أكثر من إنسان، ولكنها رفضت ونحن الآن في أشد الحيرة من أمرنا، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل يوجد حل لمشكلتنا هذه حتى نرجع إلى بعضنا؟ مع العلم بأنني تركتها في مصر وحضرت أنا للعمل هنا، وإنني أخاف أن أظلمها معي، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على رسالتي هذه حتى يمكنني الحفاظ على ديني وأيضا هي الأخرى.ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعملكما هذا لا يعتبر عقد نكاح شرعي يحل الدخول بها لفقدانه للولي والشهود، ويعتبر تمتعك بها تمتع الزوج بأهله في حكم الزنا، ويجب عليكما التوبة مما بدر منكما تجاه هذا الأمر وعدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (5431)س: هل تترك الكلية وتتزوج من رجل لتعيش معه بشهادة جامعية؛ لأنه حريص عليها، وهذا الزواج يكون بغير وليها؛ لأنه استحالة أن يوافق وليها عليه قبل أن تنتهي من دراستها بالكلية؟ وأما أن تترك الكلية وتطلب من هذا الأخ أن ينتظرها مع أنه يستطيع الزواج الآن، وأما أن تكمل الكلية وترفض هذا الأخ وتوافق على غيره ممن هو ظروفه مناسبة لها.ج1: الزواج لا يصح إلا بولي؛ لما يترتب على الزواج بغير ولي من المفاسد العظيمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» (*) وطلب انتظار الخاطب حتى تكمل البنت دراستها، هذا يرجع إلى رغبة أصحاب العلاقة الزوجية، والمبادرة من الزوجين في عقد النكاح مرغب فيه متى حصلت المقدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (*) وعلى البنت البر بوالديها وطاعتهما في المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال السادس من الفتوى رقم (9643)س6: ما هو حكم الإسلام في زواج شاب بفتاة بدون ورقة تدل على هذا الزواج بمعرفة أولياء الأمور بأن يقول لها: وهبت لك نفسي. وتقول له: وهبت لك نفسي. هل يجوز ذلك الزواج؟ وإذا كان بغير معرفة أولياء الأمور هل يعتبر زواجا شرعيا أم لا؟ج6: لا يعتبر ذلك زواجا شرعيا حتى يتولى عقد زواجها وليها الشرعي، مع استكمال بقية شروط النكاح الموضحة في كتب أهل العلم، فلا يكفي هبتها نفسها وقبوله ذلك، أما كتابة الورقة فليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي للاستيثاق وحفظ حق كل منهما لدى الآخر والرجوع إليها عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (10589)س: أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، أحببت ابنة خالي فتقدمت لخطبتها، فوافق خالي- الله يرحمه- وتمت خطبتها، وأقام العزايم أمام الجميع، وعرفوا أنها خطبت لي، طلبت بعد الخطبة مباشرة إلى تأدية الخدمة العسكرية، فسافرت إلى التجنيد، وتم تجنيدي بالفعل، وتوفي خالي- ربنا يتولانا ويتولاه برحمته- أم خطيبتي مستعجلة في إتمام الزفاف، وللعلم فأنا خاطبها منذ ثلاث سنوات، وأمامي الآن سنة حتى أنهي خدمتي العسكرية، أمها مستعجلة وأنا ما معي فلوس حتى أرضيها، وظهر أخيرا عريس غني يريدها بالجلباب فقط لا غير، ومهر مغر جدا، ومع ذلك خطيبتي ترفض حتى أن تقدم له الشاي، مع أنه ابن خالتها، فكتبت ورقة على أنها عقد زواج وأمام أخوين بالغين عاقلين في ريعان الشباب على دراية بالعلم، وهما حاصلان على دبلوم صناعي، وكتبت الورقة ووقعنا عليها أنا والأصدقاء وزوجتي التي هي خطيبتي، فأنا أحبها جدا وأرى فيها ما لم أره في أي فتاة أخرى، مع العلم فإنني اقتربت منها بمعنى التقبيل والعناق. فبالله عليكم ردوا علي هل هذا حرام من جهة الدين والشريعة أو ما حكمه في نظر الإسلام؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.وهل هي تحفظ أو تسمى زوجتي؟ أرجو إفادتي والرد سريعا؛ لأنني محتار في أمر هذا الموضوع، وأخاف أن يكون هذا الموضوع خاطئا، مع العلم أن هذا بين الله والأصدقاء الاثنين، وأنا وهي فقط لا غير، ولم أقترب منها كزوجة، وهذه الورقة وثيقة من صورتين، واحدة معي وواحدة معها حتى لا تتزوج من أحد غيري، أرجو إفادتي.ج: أولا: العقد الذي كتبت بحضور الزوجة والشاهدين بدون ولي المرأة غير صحيح؛ لأن وجود الولي في العقد شرط من شروطه، ويمكن تجديده بحضور وليها والشاهدين.ثانيا: لا تجوز الخلوة بالمرأة المخطوبة ولا تقبيلها ولا لمسها؛ لأنها بمنزلة المرأة الأجنبية قبل عقد النكاح الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانفتوى رقم (15021)س: أنا شاب تمت خطبتي على فتاة، وذلك في حياة والدها وقبيل الموعد المحدد للعقد توفي والدها، وشاءت الظروف أن أكون ضمن القوات التي ستذهب لتحرير الكويت وقبل الموعد المحدد للسفر قمت بزيارة خطيبتي في بيت أهلها، وكان بالبيت أمها وأختها الكبرى وزوج أختها السالف ذكرها، فقمت بتوجيه سؤال: هل تتزوجينني؟ وكانت نيتي تنصرف للزواج الشرعي، فقمت بتوجيه إيجابي إليها فوافقت، فشهد على ذلك زوج أختها وأمها وأختها الكبرى، وكان في الحجرة المجاورة مدرس يقوم بالتدريس لابنة أختها، فقلت له: أتشهد على أن فلانة زوجتي؟ قال: أشهد.وهنا السؤال: هل بذلك ينعقد العقد بشروطه الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول وشاهدي العدل أم لا؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالنكاح غير صحيح؛ لعدم وجود الولي، لما روى أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي (*) رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن المديني. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (*) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن كثير صححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. وقد قلت في السؤال: شاءت الظروف... إلخ. وهذا خطأ، والصواب أن يقال: شاء الله؛ لأن الظروف لا مشيئة لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخالفتوى رقم (13627)س: هل يجوز لزوج الأم أن يكون وليا لربيبته؟ وهل هو مقدم على الخال، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا، وهو لا يسأل عن البنت، وهو خارج المدينة التي نحن فيها، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا.ج: زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها، الأقرب فالأقرب، فأولهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب... إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الأول من الفتوى رقم (19627)س1: أحيانا يعقد للمرأة أخوها مع وجود والدها أو جدها تفويضا وموافقة، فهل يصح العقد على تلك الصيغة؟ أي يعقد الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى وموافقته، فما هو الحكم؟ج1: إذا عقد الولي الأبعد للمرأة في النكاح مع وجود الولي الأقرب بدون عذر شرعي للولي الأقرب، ولا وصية منه، فإن عقده باطل، ولا يصح معه النكاح؛ لأنه لا ولاية له على المرأة، مع وجود مستحقها وهو الولي الأقرب منه، لكن من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله فقام مقامه، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|